فصل: غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***


باب الغسل

ما يوجب الاغتسال على المسلم

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6109 س‏:‏ ما الذي يوجب الاغتسال على المسلم، وما كيفية الغسل وهل يجب ألا يلمس الماء المستعمل الماء الأصلي للوضوء وإذا لمسه فهل يصح تكملة الغسل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

مما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم، وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع، وحيض امرأة ونفاسها، فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم، وإن وقع في الماء الذي يغتسل منه رشاش من المستعمل صح تكميل الغسل منه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شك أنه قد احتلم في نومه فنظر في ملابسه فلم يجد منيا

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 7580 س‏:‏ صديق لي سألني وقال عندما يستيقظ في الصباح من النوم يجد بعض الندى في سرواله هل يجوز له أن يتوضأ ويصلي أو يغتسل كل يوم والبعض يقول بأنه البرد هو الذي يعمل له هذا ولكنه يقول إنه على هذه الحال صيفا وشتاء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ليس عليه غسل الجنابة حتى يعلم أنه مني‏.‏ وإنما عليه الاستنجاء والوضوء الشرعي ويغسل ما أصابه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المرأة التي تشك في وقوع الجنابة

السؤال السابع من الفتوى رقم 6320

س‏:‏ حكم من استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم فنظر في ملابسه الداخلية فلم يجد منيا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل أنه لا يجب عليه الغسل، واليقين لا يرتفع بالشك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خروج المني مع البول بدون شهوة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13595

س‏:‏ امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الجنابة‏.‏ كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم 6663 س‏:‏ يخرج مني مني مع البول وبعده بدون شهوة ولا يتحرك البشر هل يجب علي الغسل وهل يعد نجاسة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ما يخرج منك مع البول بدون شهوة ودي نجس كالبول ولا يجب عليك الغسل منه ويجب أن تغسل مكانه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطواف على أكثر من زوجة بغسل واحد

الفتوى رقم 9650

س‏:‏ إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 3/ 225 ومسلم 1/ 171 وأبو داود 1/ 56 والنسائي 1/ 144 وابن ماجه 1/ 194‏.‏ كان يطوف على نسائه بغسل واحد‏.‏ رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية لأحمد والنسائي أحمد 3/ 166 والنسائي 1/ 143 وابن ماجه 1/ 194‏.‏ في ليلة بغسل واحد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل

السؤال الخامس من الفتوى رقم 8143

س‏:‏ غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الحيض ‏(‏349‏)‏‏.‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل‏.‏ ولما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الغسل ‏(‏287‏)‏‏.‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل- زاد مسلم- وإن لم ينزل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نوم الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج وتعريف الحدث الأكبر والأصغر

الفتوى رقم 11063 س‏:‏ ما حكم من نام مع أهله في فراش واحد ولكن لم يحصل بينهما جماع علما بأنه سوف يمسها بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء ‏(‏أي مني‏)‏ هل يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا نام الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ومن غير إنزال فلا يجب عليه الغسل‏.‏

س‏:‏ أرجو أن تشرحوا لنا ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أضيف إلى ذلك إذا استحلم الإنسان وخرج منه شيء من المني يسير جدا نقطة أو نقطتان هل يجوز إزالتهما بالماء فقط دون أن يغتسل غسل الجنابة‏؟‏

جـ‏:‏ الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج‏.‏ وأما إذا احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل من آيات تقال في غسل الجنابة

الفتوى رقم 13089 س‏:‏ عند عقد نكاح هل لها آيات يتعوذ بها عند العقد‏.‏ وأيضا عند إرادة تسمية المولود كذلك هل لهم آيات يتعوذ بها عليك أن تفصل لي جدا وأيضا عند غسل الجنابة كذلك هل لها آيات يقولها في غسل الجنابة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1105‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2118‏)‏‏.‏ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة‏.‏ ‏"‏إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‏"‏ ويقرأ ثلاث آيات‏:‏ سورة آل عمران الآية 102 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا‏}‏ وقوله عز وجل‏:‏ سورة الأحزاب الآية 70 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 71 ‏{‏يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا‏}‏ رواه الترمذي، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي‏.‏

ثانيا‏:‏ يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري العقيقة ‏(‏5155‏)‏، سنن الترمذي الأضاحي ‏(‏1522‏)‏، سنن النسائي العقيقة ‏(‏4220‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2837‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3165‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/8‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1969‏)‏‏.‏ كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وقال الترمذي حديث حسن صحيح‏.‏‏.‏

ثالثا‏:‏ المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول بعد الانتهاء ‏(‏أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‏)‏‏.‏ وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب‏.‏ وليس هناك آيات يتلوها عند تسمية المولود أو عند غسل الجنابة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 19896 س‏:‏ إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي‏؟‏ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله‏.‏ فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أفضلية الوضوء للجنب قبل النوم

السؤال الخامس من الفتوى رقم 9345

س‏:‏ هل للجنب أن ينام قبل الوضوء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

التبول قبل الاغتسال ليس من شروط صحة الغسل

الفتوى رقم 2550

س‏:‏ أفادني أحد الأخوة بأن المسلم إذا جامع زوجته يجب عليه أن يتبول قبل أن يغتسل وإلا فإنه يبقى جنبا لأن السائل المنوي في القضيب لا يزيله إلا البول كما أخبرنا ذلك الأخ المسلم فما رأي سماحتكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

بل غسله صحيح وإن لم يتبول وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

احتلم بعد صلاه الفجر

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13466

س‏:‏ إذا نام إنسان بعد صلاة الفجر واحتلم ‏(‏تحلم‏)‏ فهل في ذلك الوقت يقوم ليستحم رغم أنه لديه متسع من الوقت ليريح جسمه أي ليس في وقت صلاة وأقصد بعد صلاة الفجر أي في يوم من أيام شهر رمضان المبارك‏؟‏ أرجو الرد على سؤالي أثابكم الله وحفظكم‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجب على من احتلم بعد صلاه الفجر أن يغتسل قبل وقت صلاة الظهر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13498 س‏:‏ رجل جامع امرأته ثم اغتسل وبعد ذلك خرج مع البول بقايا من المني فهل يعيد الغسل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يكفي من اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك، ولا يلزمه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المني بشهوة عند مشاهدة امرأة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9836

س‏:‏ ما الحكم في خروج سائل منوي عند مشاهدة امرأة بشهوة وهل يجب الغسل أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الغسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

غسل واحد يكفي لإزالة جنابتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم 8817

س‏:‏ أنا متزوج فنمت عند زوجتي حتى رأيت في منامي كأني أجامع وخرج المني فلما استيقظت من منامي اغتسلت واستنجيت وأتيت إلى زوجتي وجامعتها هل علي ذنب أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك إثم في الاحتلام وعليك الغسل منه‏.‏ كما أن عليك الغسل‏.‏

ثانيا من جماعك لزوجتك، ولو أخرت غسل الاحتلام حتى جامعت زوجتك واغتسلت لهما غسلا واحدا فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اغتسال المريض الذي يخشى ضرر الماء على بعض أجزاء جسده

السؤال الثاني من الفتوى رقم 11115

س‏:‏ بعد يومين من إجراء العملية احتلمت وخفت لو اغتسلت الضرر دون أن أسأل الطبيب إن كان يضر أم لا، ولكني عمدت إلى حصى في فناء المستشفى وأخذت منها بكيس وكنت أتوضأ لقدرتي على ذلك ثم أتيمم عن الغسل واستمريت على هذه الحالة يومين ثم اغتسلت ولكني استمريت على الوضوء والتيمم معا حيث إن الماء لم يصل إلى كل جسدي فهل ما عملته هذا صحيح أم يلزمني الإعادة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

تركك الغسل لجميع بدنك بعد أن احتلمت لا يجوز، بل يجب عليك أن تغتسل وتجنب الماء موضع العملية الذي تخشى منه الضرر‏.‏ فيجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل أن تغتسل وعليك والحال ما ذكر التيمم عن موضع العملية الذي لم يصله الماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المني دفقا عن شهوة يوجب الغسل

السؤال الأول من الفتوى رقم 11112

س‏:‏ ما حكم خروج قطرة مني واحدة عن شهوة وهل يعتبر ذلك جنابة يغتسل منها الشخص أم أنه يجب أن يتوضأ وضوءا عاديا مع العلم بأن خروج هذه القطرة لم يكن عن طريق الجماع‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا خرج المني دفقا عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاحتلام مع خروج المني يوجب الغسل

الفتوى رقم 12102 س‏:‏ أنا شاب في السادسة عشرة من العمر أي أنا الآن في سن البلوغ وفي كل ليلة عادة أو كل يومين أثناء النوم أفاجئ في الصباح أي وقت صلاة الفجر بالاحتلام وهو ما يحصل دائما للشاب البالغ وعادة هذه الحكاية كل ليلة أو بعد يومين وأذهب للمسجد وأتوضأ وأصلي وأنا على هذا الحال وليس أغتسل قبل الصلاة لأن الوقت يكون ضيقا والجو يكون باردا جدا وليس أعلم إذا كانت تجوز صلاتي وأنا في هذا الحال أم لا‏.‏ هل تجوز الصلاة بغير اغتسال أم لا‏.‏ وما علاج تكرار هذا الاحتلام‏.‏ أفيدونا في أقرب وقت أفادكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إن الاحتلام في المنام مع خروج المني يوجب الغسل ولو تكرر، ولا يكفي الوضوء للصلاة بعد الاحتلام بل لا بد من الاغتسال لجميع البدن‏.‏ ومن صلى قبل الاغتسال فعليه الإعادة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

احتلم ووجد الماء ولم يجد المكان الذي يغتسل فيه

الفتوى رقم 13138

س‏:‏ كنت مسافرا فاحتلمت وهناك الماء الذي أغتسل به للجنابة ولكن ليس هناك المكان ماذا أفعل بالنسبة للصلاة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏ وبعد‏:‏

يجب عليك الاغتسال إذا خرج منك المني في الاحتلام‏.‏ وعدم وجود مكان مخصص للاغتسال لا يعتبر عذرا لك في تركه، وبإمكانك أن تطلب من أحد أصحابك أن يسترك برداء وتغتسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صلى وقرأ القرآن وهو متيقن أنه احتلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13124

س‏:‏ قد أحلم في الليل بأشياء تجعلني أتنجس في منامي فأصبح وتعلمون البرد في هذه الأيام قارسا فأذهب إلى المدرسة ولا يتسنى لي الاستحمام فأقرأ القرآن في الفصل وأصلي الفجر والظهر نجسا فهل علي شيء فيما ذكرت‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب عليك أن تغتسل بعد الاحتلام إذا رأيت المني وكان عندك ما تسخن به الماء، ويجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها بدون غسل، ولا يحل لك أن تمس المصحف وأنت جنب ولا أن تقرأ القرآن قبل الاغتسال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

على المحتلم الغسل كغسل الجنابة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9891

س‏:‏ هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة، وما كيفية غسل الجنابة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه، أما كيفية غسل الجنابة فيجزئه أن يعم جسمه بالماء، ولكن الأفضل أن يزيل عن نفسه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التوبة على من صلى وقرأ القرآن وهو جنب

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 8541

س‏:‏ الاحتلام‏:‏ لقد احتلمت حتى ابتل سروالي الداخلي فلما قمت عند الفجر غسلت آثار المني فقط وتوضأت وصليت صلاة الفجر وقرأت القرآن، ولكن لما طلع النهار ارتابني الشك في ما عملت فاغتسلت كاغتسال الجنب وأعدت الصلاة من جديد‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع ما ذكر من وجودك أثر المني بعد الانتباه من النوم فقد أسأت في تأخير الغسل وصلاتك وقراءتك القرآن وأنت جنب، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك‏.‏ ولا تعد لمثل هذا‏.‏ وما دمت قد اغتسلت وأعدت صلاتك تلك التي صليتها قبل الاغتسال فلا شيء عليك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني

س‏:‏ إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض هل علي الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن‏؟‏

جـ‏:‏ يجب عليك الغسل من ذلك سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض؛ لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 185‏.‏ الماء من الماء‏.‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة‏:‏ صحيح مسلم الحيض ‏(‏313‏)‏‏.‏ إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ نعم إذا هي رأت الماء مسلم 1/ 172‏.‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 8459

س‏:‏ إنني أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة فماذا أفعل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان ذلك الشيء منيا فاغتسل منه غسل الجنابة، وليس هو بنجس على الصحيح من قولي العلماء، وإن كان مذيا فاغسل ذكرك كله وخصيتيك وما أصاب بدنك وثوبك منه‏.‏ وليس عليك غسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نوم الزوجين بدون ملابس هل يوجب الغسل

الفتوى رقم 7770

س‏:‏ تزوجت منذ عدة شهور من بنت عمي ومن فرط حبنا لبعض لقد اعتدنا على النوم أحيانا كثيرة في أحضان بعضنا بدون ملابس لذا، أحب أن أسأل في أي حالة من الأحوال الآتية التي لا يقع فيها إيلاج تكون صلاة الصبح صحيحة بدون غسل‏:‏

‏(‏1‏)‏ عدم تلامس عضو ي التناسل‏.‏

‏(‏2‏)‏ تلامس عضو ي التناسل فقط‏.‏

‏(‏3‏)‏ تلامس عضو ي التناسل ونزول المذي فقط من طرف واحد أو الطرفين معا‏.‏

أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا على صفحات جريدتكم العامرة بالحلول الوافية لهذه التساؤلات آنفة الذكر مع فائق شكري وتقديري لكم والله يحفظكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل‏.‏ وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل أيضا إذا لم يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل‏.‏ والحكم في الحالة الثالثة كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي، ويجب على المرأة غسل قبلها- فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خرج المني بشهوة وجب الغسل

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 8780

س‏:‏ إنه يخرج مني- مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب هل يلزم الإنسان أن يغتسل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك غسل، وإنما يجب الغسل إذا خرج المني بشهوة‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وجد المني دون أن يرى أحدا في منامه

س‏:‏ هل يلزم الإنسان أن يغتسل بعد التحلم حيث إنه إذا استيقظ من النوم وجد السائل بدون أن يرى أحدا في منامه‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان السائل الذي وجده منيا وجب عليه الغسل سواء رأى أحدا في منامه أم لا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السائل الأصفر الذي ينزل بدون احتلام

السؤال الثاني من الفتوى رقم 8891

س‏:‏ بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل سواء كانت بكرا أو متزوجة بدون احتلام فما حكمه هل تغتسل منه‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان هذا السائل مذيا لم يجب عليها الغسل، وإذا كان منيا وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خرج المني من المرأة بلذة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 9847

س‏:‏ هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا إثم في الاحتلام

السؤال الأول من الفتوى رقم 3377

س‏:‏ ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا رأى رجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم، لعدم إمكان التحرز عن ذلك؛ ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 6/ 101 وأبو داود 4/ 139 والترمذي 4/ 685 والحاكم 2/ 59‏.‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال‏:‏ على شرطهما ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النوم وهو جنب

السؤال الرابع من الفتوى رقم 2309

س‏:‏ هل يجوز النوم وهو جنب‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، إلا أن الأولى والأفضل ألا ينام الجنب إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى الجماعة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ مسلم 1/ 170‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غسل الزوجين معا

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4503

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أحمد 1/ 366 ومسلم 1/ 257‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة‏.‏ رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أحمد 6/ 330 وابن ماجه 1/ 132‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحمد 1/ 337 وأبو داود 1/ 18 والترمذي 1/ 200‏.‏ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له‏:‏ يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أبو داود 1/ 21 والنسائي 1/ 130‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعا‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح‏.‏

وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت‏:‏ مسلم 4/ 7‏.‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة‏.‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ البخاري 1/ 70 ط استانبول‏.‏ ومسلم 4/ 6 ‏(‏شرح النووي‏)‏ والنسائي 1/ 201‏.‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وفي لفظ للبخاري البخاري 1/ 72 ط استانبول‏.‏ من إناء واحد نغترف منه جميعا‏.‏ ولمسلم مسلم 4/ 6‏.‏ من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي‏.‏ وفي لفظ النسائي النسائي 1/ 202‏.‏ من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي‏.‏

ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعا بين الأحاديث‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يفسد الصوم إذا أدخل جهاز الكشف في الفرج

السؤال الخامس من الفتوى رقم 9881

س‏:‏ إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج‏؟‏ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل‏؟‏ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استعمال المنظفات في الغسل من الجنابة

السؤال الأول من الفتوى رقم 11029

س‏:‏ هل الجنابة تغسل بالصابون‏.‏‏.‏ ولماذا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وإن استعمل الصابون أو نحوه، من المنظفات فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يكفي استنجاء واحد عن الجماع والتغوط

السؤال السادس من الفتوى رقم 6471

س‏:‏ رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه ويغتسل للجماع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا جنابة ولا غسل على القابلة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4481

س‏:‏ هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يلزم الغسل بعد التوبة

السؤال الأول من الفتوى رقم 6149

س‏:‏ هل يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة وهل هناك أدعية أو مأثورات تقال عند ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة من المعاصي؛ لأن الأصل عدم مشروعية ذلك، ولا نعلم دليلا يخالف هذا الأصل إلا إذا كانت التوبة من كفر فإنه يشرع لمن أسلم أن يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم أبو داود 4/ 355 والنسائي 1/ 109 والترمذي 2/ 509‏.‏‏.‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن السكن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استحباب غسل من غسل ميتا

الفتوى رقم 1822

س‏:‏ هل يجب الغسل على من غسل ميتا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 2/ 280 و 433 و 472 و 454 وأبو داود 4/ 316 والترمذي 2/ 309 وابن ماجه 1/ 470‏.‏ من غسل ميتا فليغتسل‏.‏ إلا أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال، لكنه يستأنس بها في القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا، لكنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا لضعف الحديث المذكور، ويدل على استحباب الغسل أيضا من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أبو داود 1/ 96‏.‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع‏:‏ من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المؤمن دائما طاهر والجنابة معنوية

السؤال السابع من الفتوى رقم 4679

س‏:‏ إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه‏.‏ لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري 1/ 333 ومسلم 1/ 282‏.‏ أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أين كنت يا أبا هريرة، فقال‏:‏ ‏(‏إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة‏)‏، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سبحان الله إن المسلم لا ينجس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المني الذي خلق منه الإنسان طاهر

الفتوى رقم 13540

س‏:‏ هل المني الذي خلق منه الإنسان نجس أم لا‏؟‏ وإذا كان ليس نجسا فما الحكمة من الاغتسال‏؟‏ وهل تأخير الاغتسال إلى الصباح في الشتاء خوفا من البرد يعتبر محرما‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الصحيح أن المني طاهر‏.‏ وإذا خرج من الإنسان دفقا بلذة بجماع أو احتلام ونحو ذلك وجب عليه الاغتسال، ويجوز تأخيره إلى الصبح، وعليه أن يغتسل لصلاة الفجر بوقتها، ولا يجوز تأخيره إلى أن يخرج وقت الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا يلزم نقض الشعر لغسل الجنابة

الفتوى رقم 1191

س‏:‏ هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 259‏.‏ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال‏:‏ لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته‏.‏

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 260‏.‏ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال‏:‏ لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين‏.‏ فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

الاغتسال في القليب أو البحر

السؤال الرابع من الفتوى رقم 264

س‏:‏ إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبا أو غديرا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة هل يجزيه ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر لما روي عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال‏:‏ أحمد 1/ 311 و 2/ 12 و 38 وأبو داود 1/ 17 والنسائي 1/ 40 و 1/ 175 والترمذي 1/ 97 وابن ماجه 1/ 172‏.‏ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد‏:‏ سنن أبو داود الطهارة ‏(‏63‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/23‏)‏‏.‏ لم ينجسه شيء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام

السؤال الثاني عشر والخامس عشر من الفتوى رقم 5512

س‏:‏ أخ مصاب بحالة مرضية‏.‏ بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة بشهوة وبدون شهوة وربما حدث ذلك في المسجد ما الحكم في هذه الحالة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب عليه الخروج من المسجد ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعميم الشعر بالماء عند الاغتسال

س‏:‏ هل تقاس ذات الشعر الطويل‏.‏ الغير مضفرة‏.‏ على ذات الضفيرة من غسل الجنابة‏.‏ أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا‏؟‏

جـ‏:‏ يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء

السؤال الرابع من الفتوى رقم 3225

س‏:‏ إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة ‏(‏أي الجنابة‏)‏ فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائرجسده حتى يعمه‏.‏

ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب‏:‏ البخاري 1/ 333 ومسلم 1/ 282‏.‏ إن المسلم لا ينجس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تغتسل من الجنابة ولا توصل الماء لرأسها

السؤال الأول من الفتوى رقم 13420

س‏:‏ زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلى بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة‏.‏ الذي أعرفه أنها تجعل الدش يصب على بدنها دون وصول الماء إلى رأسها هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لا بد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدودا‏.‏ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الحيض ‏(‏330‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏603‏)‏‏.‏ يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه الإمام مسلم في صحيحه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء

السؤال الثاني من الفتوى رقم 5211

س‏:‏ هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة وأفضل منه الغسل الكامل‏:‏ وهو أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما تلوث من فرجه وغيره ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يعم بدنه بالماء ويدلكه ويبدأ في الشق الأيمن ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بعد الغسل من الجنابة وجدت على جسمي جزءا لم يصبه الماء

السؤال الثالث من الفتوى رقم 8801

س‏:‏ بعد الغسل من الجنابة بفترة قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءا لم يصبه الماء هل يجزئ الغسل بإصابة الماء لهذا الجزء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا وجدت موضعا من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل صحيح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غسل الجنابة بنية الوضوء يكفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم 4213

س‏:‏ هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة‏؟‏ علما أنه ناوي الصلاة بعد الغسل أو يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا غير الغسل‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعا إن نواهما ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه‏.‏ وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء‏.‏ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يستعمل الماء البارد أو الساخن عند الغسل من الجنابة

السؤال العاشر من الفتوى رقم 5612

س‏:‏ أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يجوز قراءة القرآن للجنب

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم 8859

س‏:‏ ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر‏؟‏ انظر ج 4 ص 72 من هذه الفتاوى‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6522

س‏:‏ هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري بدء الوحي ‏(‏1‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1907‏)‏، سنن الترمذي فضائل الجهاد ‏(‏1647‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏75‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2201‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4227‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/43‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان